قال : ( وإن ) ; لأنه توكيل وفي التخصيص فائدة فيتخصص ، وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلدة ; لأنه لا يملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره . خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها
قال : ( فإن خرج به إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن ) وكان ذلك له وله ربحه ; لأنه تصرف بغير أمره ، وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة وهي التي عينها برئ من الضمان كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك ، ورجع المال مضاربة على حاله لبقائه في يده بالعقد السابق ، وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشترى في المصر على المضاربة لما قلنا ثم شرط الشراء بها هاهنا وهو رواية الجامع الصغير ، وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج ، والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد إلى المصر الذي عينه .
أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج ، وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب ، وهذا بخلاف ما إذا قال : على أن يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد ; لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق ; لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ; ومعنى التخصيص أن يقول له على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة ; لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة ; لأن الفاء للوصل ، أو قال خذه بالنصف بالكوفة ; لأن الباء للإلصاق . [ ص: 225 ]
أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها ; لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ، ولو قال : على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد ; لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة ، بخلاف ما إذا قال : على أن تشتري بها من أهل الكوفة أو بالكوفة من غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز ; لأن فائدة الأول التقييد بالمكان وفائدة الثاني التقييد بالنوع وهذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك . دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع
قال : ( وكذلك ) ; لأنه توكيل فيتوقت بما وقته ، والتوقيت مفيد فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان . إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه