قال : ( وإن كان لها حمل ومؤنة عند وللمودع أن يسافر الوديعة رحمه الله ، أبي حنيفة : ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة ) وقال وقالا
رحمه الله : ليس له ذلك في الوجهين . الشافعي رحمه الله تعالىإطلاق الأمر والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ، ولهذا يملك الأب والوصي في مال الصبي . ولهما أنه تلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة ، والظاهر أنه لا يرضى به فيتقيد ، لأبي حنيفة رحمه الله يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصار وصار كالاستحفاظ بأجر . والشافعي
قلنا : مؤنة الرد تلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به ، والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ، بخلاف الاستحفاظ بأجر ; لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد ( وإذا ضمن ) ; لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا . نهاه المودع أن يخرج الوديعة فخرج بها