قال : ( ومن ) ; لأنه استوفى منفعة مقصودة ( إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ) ; لأنه بمنزلة التأجيل ( وكذلك إجارة الأراضي ) لما بينا ( ومن استأجر بعيرا إلى استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) ; لأن سير كل مرحلة مقصود . وكان رحمه الله يقول أولا : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر ، وهو قول أبو حنيفة رحمه الله ; لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على [ ص: 279 ] أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به فقدرنا بما ذكرنا . زفر