[ ص: 287 ] باب الإجارة الفاسدة . قال : ( الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ) ; لأنه بمنزلته ، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ ( والواجب في أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) وقال الإجارة الفاسدة زفر رحمهما الله: يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان . ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس ، فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية ، بخلاف البيع ; لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا . والشافعي
[ ص: 285 - 287 ]