الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائز ) ; لأن الزراعة مستحقة بالعقد ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب فكان كل واحد منهما مستحقا كل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد ( فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد ) ; لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة وأنه ليس من مقتضيات العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، وما هذا حاله يوجب الفساد ; لأن مؤاجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقتان في [ ص: 302 ] صفقة وهو منهي عنه ، ثم قيل المراد بالتثنية أن يردها مكروبة ولا شبهة في فساده ، وقيل أن يكربها مرتين ، وهذا في موضع تخرج الأرض الربع بالكراب مرة والمدة سنة واحدة وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته ، وليس المراد بكري الأنهار الجداول بل المراد منها الأنهار العظام هو الصحيح ; لأنه تبقى منفعته في العام القابل .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية