قال : ( وإذا فهو عذر ) ; لأنه يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله وتأويل المسألة خياط يعمل لنفسه ، أما الذي يخيط بأجر فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه ( وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ) ; لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في ناحية ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكانا للخياطة ، فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذرا ذكره في الأصل ; لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين . أما هاهنا العامل شخصان فأمكنهما . استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل