قال : ( ومن مكة جاز وله المحمل المعتاد ) وفي القياس لا يجوز وهو قول استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي ذلك إلى المنازعة ، وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم ، والمحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر . الشافعي
قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا .