قال : ( وإذا لزمه العقر ) ; لأنها صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ( وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية ) لما بينا ( وإن أتلف مالا لها غرم ) ; لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وطئ المولى مكاتبته