الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز ) ; لأنه لا يقدر على تسليمه ومراده شيء يتعين بالتعيين حتى لو قال : كاتبتك على هذه الألف الدراهم ، وهي لغيره جاز ; لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية الحسن رضي الله عنه أنه يجوز ، حتى إذا ملكه وسلم ه يعتق ، وإن عجز يرد في الرق ; لأن المسمى مال والقدرة على التسليم موهومة فأشبه الصدق .

                                                                                                        قلنا : إن العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البيع ، بخلاف الصداق في النكاح ; لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى ، فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز ; لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكتابة أولى .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود ; لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها ، ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا والمسألة فيه على ما بيناه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز ، أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ، ولو ملك المكاتب ذلك العين ، فعن أبي حنيفة رحمه الله رواه أبو يوسف رحمه الله أنه إذا أداه لا يعتق ، وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له : إذا أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ، وكذا عن أبي يوسف رحمه الله ، وعنه : أنه يعتق ، قال ذلك أو لم يقل ; لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالا فيعتق بأداء المشروط ، ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان ، وقد عرف ذلك في الأصل وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية