الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 327 ] قال : ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها ) ومعناه إذا كان معها ولدها ، أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه ، وأما امتناع بيعها ; فلأنها تبع للولد في هذا الحكم . قال عليه الصلاة والسلام { : أعتقها ولدها }وإن لم يكن معها ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله; لأنها أم ولد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ، وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولد ; لأن كسب المكاتب موقوف ، فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ إلا أنه يثبت به هذا الحق فيما إذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه ، وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتداء والقياس ينفيه ( وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته ) لما بينا في المشتري ( فكان حكمه كحكمه وكسبه له ) ; لأن كسب الولد كسب كسبه ، ويكون كذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه ( وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا ) ; لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكد فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد . .

                                                                                                        [ ص: 327 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 327 ] الحديث الثالث : حديث { أعتقها ولدها }تقدم في " الاستيلاد " ، وإجماع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة ، تقدم في " الدعوى " .




                                                                                                        الخدمات العلمية