فصل
قال : ( وإذا فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ) ; لأنها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل ، فتخير بينهما ( ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر ) ; لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة ، وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها وبمنافعها على ما قدمنا ، ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ، وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا على موجب الكتابة فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ; لأنه حر ، ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى ، إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليها ، فلو لم يدع وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد ; لأنه مكاتب تبعا لها ، فلو [ ص: 329 ] مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية ; لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها . . ولدت المكاتبة من المولى
[ ص: 328 ]