قال : ( فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند ( وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم [ ص: 331 ] مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة ) أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله ) ; لأن له أن يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته ، فله أن يؤخرها وصار كما إذا محمد جاز ; لأن له أن يطلقها بغير بدل ، ولهما أن جميع المسمى بدل الرقبة ، حتى أجرى عليها أحكام الأبدال وحق الورثة متعلق بالمبدل ، فكذا بالبدل والتأجيل إسقاط معنى ، فيعتبر من ثلث الجميع بخلاف الخلع ; لأن البدل فيه لا يقابل المال ، فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل ، فلا يتعلق بالبدل ونظير هذا : إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع ، وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا من المعنى . . باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجز الورثة