الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في حد البلوغ قال : ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة . [ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين .

                                                                                                        وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده } وأشد الصبي ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .

                                                                                                        [ ص: 381 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 381 ] فصل في حد البلوغ

                                                                                                        قوله : عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده }أن أشد الصبي ثمان [ ص: 382 ] عشرة سنة ; قلت : غريب ; ونقل عن البغوي أنه قال عن ابن عباس : { حتى إذا بلغ أشده }نهاية قوته ، وغاية شبابه ، واستوائه ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين ; وروى الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا صدقة بن يزيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : ثلاث وثلاثون سنة ، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن مردويه في " تفسيره " عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : تسعا وثلاثين سنة .




                                                                                                        الخدمات العلمية