[ ص: 390 ] قال : ( إلا أن ) ; لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ; لأنه لا إذن له أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته . يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه
وعن رحمه الله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ; لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . قالوا : ولا بأس أبي يوسف كالرغيف ونحوه ; لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة . للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير