قال : ( ولو صار المأذون محجورا عليه ) ; لأن الإذن غير لازم ، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الأصل ، فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق ; لأنه موت حكما حتى يقسم ماله [ ص: 392 ] بين ورثته . مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا