قال ( وإذا فعتقه جائز ) ; لأن ملكه فيه باق ، والمولى ضامن لقيمته للغرماء ; لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه ( وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق ) ; لأن الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان ( فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير ) ; لأن حقهم بقدره . بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبتهما ديون ; لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولى متلفا حقهم فلم يتضمن شيئا . . أعتق المولى المأذون وعليه ديون