قال : ( ) ; لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل ( وإذا والغصب فيما ينقل ويحول لم يضمنه ) وهذا عند غصب عقارا فهلك في يده أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : يضمنه وهو قول محمد رحمه الله الأول ، وبه قال أبي يوسف رحمه الله ، لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على [ ص: 400 ] محل واحد في حالة واحدة ، فيتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه ، فصار كالمنقول وجحود الوديعة ، ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين ، وهذا لا يتصور في العقار ; لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار ، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي ، وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب ومسألة الجحود ممنوعة ، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحود تارك لذلك . الشافعي
قال : ( وما نقصه منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم جميعا ) ; لأنه إتلاف والعقار يضمن به ، كما إذا نقل ترابه ; لأنه فعل في العين ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله ، فلو غصب دارا وباعها وسلم ها ، وأقر بذلك والمشتري ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو على الاختلاف في الغصب هو الصحيح .
قال : ( وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان ) ; لأنه أتلف البعض ، فيأخذ رأس [ ص: 401 ] ماله ويتصدق بالفضل
قال رضي الله عنه : ( وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : لا يتصدق بالفضل ) وسنذكر الوجه من الجانبين . أبو يوسف