( فلو له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان ) ; لأن الخبث لأجل المالك ، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول ، فيزول الخبث بالأداء إليه ، بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ، ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه ; لأن الخبث ما كان لحق [ ص: 402 ] المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره ; لأنه محتاج إليه فله أن يصرفه إلى حاجة نفسه ، فلو أصاب مالا تصدق بمثله إن كان غنيا وقت الاستعمال ، وإن كان فقيرا فلا شيء عليه لما ذكرنا . هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه