قال : ( وما فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) وقال نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب زفر رحمهما الله: لا ينجبر النقصان بالولد ; لأن الولد ملكه ، فلا يصلح جابرا ملكه كما في ولد الظبية ، وكما إذا هلك الولد قبل الرد ، أو ماتت الأم وبالولد وفاء وصار كما إذا جز صوف شاة غيره أو قطع قوائم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأضناه التعليم . ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد ، وهو الولادة أو العلوق على ما عرف وعند ذلك لا يعد نقصانا ، فلا يوجب ضمانا ، وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت أو قطعت يد المغصوب في يده وأخذ أرشها وأداه مع [ ص: 413 ] العبد يحتسب عن نقصان القطع وولد الظبية ممنوع ، وكذا إذا ماتت الأم ; وتخريج الثانية : أن الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضي إليه غالبا ، وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ; لأنه لا بد من رد أصله للبراءة ، فكذا لا بد من رد خلفه والخصاء لا يعد زيادة ; لأنه غرض بعض الفسقة ، ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل ; لأن سبب النقصان القطع والجز وسبب الزيادة النمو وسبب النقصان التعليم والزيادة سببها الفهم . . والشافعي