قال : ( ومن ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد ) عند غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده رحمه الله وقالا : يضمن قيمتها ; لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الولد غير متقومة عنده ، وعندهما متقومة والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب والله أعلم بالصواب أبي حنيفة