قال : ( ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند رحمه الله ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وقال أبي يوسف رحمه الله : إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) وهو قول محمد رحمه الله معناه : إذا تركها من غير عذر . زفر
وعن : أنه إذا أبي يوسف تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ، ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه ، وجه قول ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي : أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا [ ص: 429 ] يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع ، فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان ، ووجه قول محمد ، وهو ظاهر المذهب ، وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه ، وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا . أبي حنيفة