قال : ( ومن فهو الخصم للشفيع ) ; لأنه هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه . اشترى دارا لغيره
قال : ( إلا أن يسلمها إلى الموكل ) ; لأنه لم يبق له يد ولا ملك ، فيكون الخصم هو الموكل ، وهذا ; لأن الوكيل كالبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري فتصير الخصومة معه إلا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل ، فيكتفى بحضوره في الخصومة قبل التسليم ، وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب ، فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت في يده ; لأنه عاقد وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز بيعه لما ذكرنا .