الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في الاختلاف

                                                                                                        قال : ( وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ) ; لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل ، وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ، ولا يتحالفان ; لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار ، فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ ولا نص هاهنا فلا يتحالفان . [ ص: 432 ]

                                                                                                        قال : ( ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : البينة بينة المشتري ; لأنها أكثر إثباتا ، فصار كبينة البائع والوكيل والمشتري من العدو . ولهما أنه لا تنافي بينهما ، فيجعل كأن الموجود بيعان ، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء ، وهذا بخلاف البائع مع المشتري ; لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول ، وهاهنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع وهو التخريج لبينة الوكيل ; لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه كيف وأنها ممنوعة على ما روي عن محمد رحمه الله .

                                                                                                        وأما المشتري من العدو فقلنا ذكر في السير الكبير : أن البينة بينة المالك القديم ، فلنا أن نمنع ; وبعد التسليم نقول : لا يصح الثاني هنالك إلا بفسخ الأول ، أما هاهنا فبخلافه ; ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة والبينات للالتزام .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية