باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
قال : ( الشفعة واجبة في العقار ، وإن كان مما لا يقسم ) وقال رحمه الله : لا شفعة فيما لا يقسم ; لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي الشفعة في كل شيء عقار أو ربع }إلى غير ذلك من العمومات ; ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحا والبئر والطريق :
[ ص: 429 - 437 ]