الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال ( وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ; ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة ، كما إذا سلم صريحا أو إبراء عن الدين وهو لا يعلم به ، وهذا بخلاف ماله إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ; لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية