الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 445 ] قال : ( وإذا اشترى خمسة نفر دارا من رجل ، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ) والفرق أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر . وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة ، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده هو الصحيح ، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته ، كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتريين ، بخلاف ما بعد القبض ; لأنه سقطت يد البائع ، وسواء سمى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة ; لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن ، وهاهنا تفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية