[ ص: 445 ] قال : ( وإذا ، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ) والفرق أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر . وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة ، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده هو الصحيح ، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته ، كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتريين ، بخلاف ما بعد القبض ; لأنه سقطت يد البائع ، وسواء سمى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة ; لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن ، وهاهنا تفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى اشترى خمسة نفر دارا من رجل