قال : ( وإذا قبلت شهادتهما ) قال رضي الله عنه : هذا الذي ذكره قول اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف رحمه الله لا تقبل وهو قول محمد أولا ، وبه قال أبي يوسف رحمه الله وذكر الشافعي الخصاف قول مع قولهما وقاسما القاضي وغيرهما سواء ، محمد رحمه الله أنهما أشهدا على فعل أنفسهما ، فلا تقبل كمن علق عتق عبده بفعل غيره فشهد ذلك الغير على فعله ، ولهما أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض لا على فعل أنفسهما ; لأن فعلهما التميز ولا حاجة إلى الشهادة عليه ، أو لأنه لا يصلح مشهودا به لما أنه غير لازم ، وإنما يلزمه بالقبض والاستيفاء وهو فعل الغير ، فتقبل الشهادة عليه ، وقال لمحمد رحمه الله : إذا قسما بأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع وإليه مال بعض المشايخ رحمهم الله; لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة صورة ودعوى معنى فلا تقبل إلا أنا نقول : هما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما لاتفاق الخصوم [ ص: 16 ] على إيفائهما العمل المستأجر عليه وهو التمييز ، وإنما الاختلاف في الاستيفاء فانتفت التهمة ( ولو شهد قاسم واحد لا تقبل ) لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا ، والله أعلم . الطحاوي