باب قال : ( وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة ) لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها ، فلا يصدق إلا بحجة ( فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء ، فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما ) ; لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما . دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها
قال رضي الله عنه : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه وإليه أشار من بعد ( وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه ) ; لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر ( وإن قال أصابني إلى موضع كذا ، فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ) ; لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار البيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم ( ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه ) لأنه دعوى الغبن ; ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي ( إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ) ; لأن تصرفه مقيد بالعدل ( ولو فعليه إقامة البينة ) لما قلنا ( وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي ) ; لأنه خارج وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد ( وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا ، وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه ) لما بينا ( وإن قامت لأحدهما بينة قضى له وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا ) كما في [ ص: 17 ] البيع . اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة ، وأنكر الآخر