( جائز ) أيضا في ظاهر الرواية لما بينا ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه بخلاف الدار الواحدة ، والفرق أن في الدارين معنى التمييز ، والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء ، وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا ، وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل ، وكذا يجوز في العبدين عندهما اعتبارا بالتهايؤ في المنافع ، ولا يجوز عنده ; لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد ، فأولى أن يمتنع الجواز ، والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة ولا ضرورة في الغلة لإمكان قسمتها لكونها عينا ، ولأن الظاهر هو التسامح في الخدمة ، والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسمان ( ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما ) والوجه ما بيناه في الركوب . والتهايؤ على الاستغلال في الدارين