قال : ( وإن فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها [ ص: 36 ] ناسيا أكل ) وقال ترك الذابح التسمية عمدا رحمه الله أكل في الوجهين ، وقال الشافعي رحمه الله لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ، وهذا القول من مالك رحمه الله مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا ، فمن مذهب الشافعي رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب ابن عمر علي رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال وابن عباس والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام : [ ص: 37 ] { أبو يوسف }ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي . [ ص: 38 ] ولنا الكتاب وهو قوله تعالى{ المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }الآية نهي وهو للتحريم ، والإجماع وهو ما بينا ، والسنة وهو حديث رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره : { عدي بن حاتم الطائي }علل الحرمة بترك التسمية فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا ; إذ لا فصل فيه ، ولكنا نقول في اعتبار [ ص: 39 ] ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان ، والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول ، والإقامة في حق الناسي ، وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر وما رواه محمول على حالة النسيان ، ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي ، وهي على الآلة لأن المقدور له في الأول : الذبح وفي الثاني : الرمي والإرسال دون الإصابة ، فتشترط عند فعل يقدر عليه ، حتى إذا ومالك لا يجوز ، ولو أضجع شاة وسمى ، فذبح غيرها بتلك التسمية حل وكذا في الإرسال ، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره أكل ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى لا يؤكل . سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا