[ ص: 141 ] لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ( ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن ) }" وقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها }" ، والمراد إذا لم يكن محرما ، فإن احتاجت إلى الإركاب [ ص: 142 ] والإنزال ، فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابها ، ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة ، فإن خافها على نفسه أو عليها تيقنا أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده ، ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلا ، وإن لم يمكنها يتكلف بالثياب كي لا تصيبه حرارة عضوها ، وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان . ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان
[ ص: 141 ]