الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات [ ص: 143 ] محارمه ) ; لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه ، وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ، ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل رحمه الله أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ; لأنه لا ضرورة كما في المحارم ، بل أولى لقلة الشهوة فيهن ، وكذلك في الإماء ، ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله على ما عرف ، وأما الخلوة بها والمسافرة معها فقد قيل يباح كما في المحارم ، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن ، وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد رحمه الله في الأصل الضرورة فيهن ، وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة .

                                                                                                        قال : ( ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء ، وإن خاف أن يشتهي ) كذا ذكره في المختصر ، وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل قال مشايخنا : رحمهم اللهيباح النظر في هذه الحالة ، وإن اشتهى للضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ; لأنه نوع استمتاع ، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : وكان عمر إذا رأى جارية متنقبة علاها بالدرة ، وقال : ألقي عنك الخمار ، [ ص: 143 ] يا دفار ، تتشبهين بالحرائر ؟ ; قلت : غريب ; وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته ، قالت : خرجت امرأة مختمرة ، متجلببة ، فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة ، فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة ، وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي : والآثار بذلك عن عمر صحيحة ، وقد تقدم في " شروط الصلاة " .




                                                                                                        الخدمات العلمية