( وإذا لم تلزمه إلا قيمة واحدة ) لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع ، فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة ( أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات ) لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير ( وإذا وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا لم يجز إقراره ولا يلزمه به شيء عتق أو لم يعتق ) لأن موجب جناية الخطإ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد والله أعلم . أقر المدبر بجناية الخطإ