[ ص: 457 ] باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
قال : ( ومن فعليه قيمته أقطع وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه ) والفرق أن الغصب قاطع للسراية ، لأن سبب الملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآفة سماوية ، فتجب قيمته أقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني ، فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا ، وكيف وأنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان . قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع