المسألة الخامسة
[ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ]
اختلف العلماء في ، فكره ذلك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة مالك في الفرض ، وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور . والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك . وورد ذلك أيضا من صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها .
ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة ; لأنها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع ، وهو الأولى بها .