الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية

[ وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال ]

اختلفوا في وطء الحائض في طهرها ، وقبل الاغتسال ، فذهب مالك ، والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر مدة الحيض ، وهو عنده عشرة أيام ، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها ( أعني كل حائض طهرت متى [ ص: 53 ] طهرت ) وبه قال أبو محمد بن حزم .

وسبب اختلافهم : الاحتمال الذي في قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ؟ ، ثم إن كان الطهر بالماء ، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني ، وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم ، فيكون قوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم ، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى : ( حتى يطهرن ) هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء .

والمسألة كما ترى محتملة ، ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى : ( حتى يطهرن ) معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة " يطهرن " النقاء ، ويفهم من لفظ " تطهرن " الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك ، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار ، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما ، بل إنما يقولون : وإذا دخل الدار فأعطه درهما ; لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى .

ومن تأول قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) على أنه النقاء ، وقوله : ( فإذا تطهرن ) على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار ، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما ، وذلك غير مفهوم في كلام العرب ، إلا أن يكون هنالك محذوف ، ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، وفي تقدير هذا الحذف بعد ، ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل : ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه ، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية ، فإن الحذف مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز ، وكذلك فرض المجتهد هنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين ، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه ( وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ ( فإذا تطهرن ) في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية ) إن أحب أن يحمل لفظ تطهرن على ظاهره من النقاء ، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه ( أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ " فإذا تطهرن " على النقاء أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ " فإذا تطهرن " على الغسل بالماء ، أو يقايس بين ظهور لفظ " فإذا تطهرن " في الاغتسال وظهور يطهرن في النقاء ) فإن كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد ( أعني : إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء ) وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله ، وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب .

[ ص: 54 ] وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية