المسألة السادسة
[ ] النهوض من السجود
اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض [ ص: 117 ] من سجوده نفسه ، وبالأول قال وجماعة ، وبالثاني قال الشافعي مالك وجماعة .
وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما : حديث مالك بن الحويرث الثابت " ، وفي حديث أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا أبي حميد في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك " فأخذ بالحديث الأول ، وأخذ بالثاني الشافعي مالك ، وكذلك اختلفوا ؟ ومذهب إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه مالك وضع الركبتين قبل اليدين .
وسبب اختلافهم : أن في حديث ابن حجر قال : " " ، وعن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : " أبي هريرة " وكان إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال بعض أهل الحديث : حديث أثبت من حديث وائل بن حجر . أبي هريرة