[ المسألة الثانية ]
[ ] متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام
وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك وجماعة . وقوم قالوا : إن موضع التكبير هو قبل أن تتم الإقامة ، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وهو مذهب والشافعي أبي حنيفة ، ، والثوري وزفر
وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال .
أما حديث أنس فقال : " " وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة ، مثل ما روي [ ص: 125 ] عن أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يكبر في الصلاة ، فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري عمر أنه كان إذا تمت الإقامة ، واستوت الصفوف حينئذ يكبر .
وأما حديث بلال فإنه روي " " خرجه أنه كان يقيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بآمين . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر والإقامة لم تتم . الطحاوي