المسألة الثالثة
[
nindex.php?page=treesubj&link=1638الإسراع إلى الصلاة ]
اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن
عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة .
وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثابت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005889إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة " .
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك : أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فاستبقوا الخيرات ) وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=10والسابقون السابقون nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=11أولئك المقربون ) وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) .
وبالجملة ، فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير ، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
[
nindex.php?page=treesubj&link=1638الْإِسْرَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ ]
اخْتَلَفَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ هَلْ يُسْرِعُ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَمْ لَا مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَرُوِيَ عَنْ
عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ الْمَشْيَ إِذَا سَمِعُوا الْإِقَامَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ السَّعْيَ ، بَلْ أَنْ تُؤْتَى الصَّلَاةُ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ .
وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الثَّابِتِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005889إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ " .
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْ رَأَوْا أَنَّ الْكِتَابَ يُعَارِضُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) وَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=10وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=11أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) وَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) .
وَبِالْجُمْلَةِ ، فَأُصُولُ الشَّرْعِ تَشْهَدُ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرِ ، لَكِنْ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِ الْقُرَبِ .