[ الموضع الثالث ]
[ السفر الذي يجب فيه القصر ]
وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في ، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد ، وممن قال بهذا القول نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة أحمد .
ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية ، وبهذا القول قال مالك . ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية وبه قال والشافعي أبو حنيفة ، وأصحابه ، ، والثوري . وأبو ثور
[ ص: 143 ] والسبب في اختلافهم : معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل ، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما من اعتبر دليل الفعل قال : إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ; لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به . وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ ، والأصل فيه : هل تجوز الرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى ، فاختلف الناس فيها لذلك .