المسألة الثالثة
[ وقت صلاة الكسوف ]
واختلفوا في : فقال الوقت الذي تصلى فيه : تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي ، وقال الشافعي أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال .
وسبب اختلافهم : في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها ، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها . ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل ، وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك . ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد .