المسألة السادسة
[ حكم الوضوء بنبيذ التمر ]
صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة في السفر لحديث الوضوء بنبيذ التمر : " ابن عباس خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل معك من ماء ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اصبب . فتوضأ به ، وقال : شراب وطهور ابن مسعود " وحديث أن أبي رافع مولى عن ابن عمر بمثله ، وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عبد الله بن مسعود " وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة ثمرة طيبة وماء طهور علي ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ، فكان كالإجماع عندهم . وابن عباس
ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ابن مسعود . أن
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) قالوا : فلم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد ، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - " " ولهم أن يقولوا : إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ . الصعيد الطيب وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته