المسألة السادسة
[ حكم الوضوء بنبيذ التمر ]
صار
أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة
nindex.php?page=treesubj&link=27116الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006930أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل معك من ماء ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اصبب . فتوضأ به ، وقال : شراب وطهور " وحديث
أبي رافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بمثله ، وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006931ثمرة طيبة وماء طهور " وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ، فكان كالإجماع عندهم .
ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006932أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن .
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) قالوا : فلم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد ، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006933الصعيد الطيب وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " ولهم أن يقولوا : إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ .
الْمَسْأَلَةُ السّادِسَةُ
[ حُكْمُ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ]
صَارَ
أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ بَيْنِ مُعْظَمِ أَصْحَابِهِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى إِجَازَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=27116الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ فِي السَّفَرِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006930أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ ؟ فَقَالَ : مَعِي نَبِيذٌ فِي إِدَاوَتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اصْبُبْ . فَتَوَضَّأَ بِهِ ، وَقَالَ : شَرَابٌ وَطَهُورٌ " وَحَدِيثِ
أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ ، وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006931ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ " وَزَعَمُوا أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الصَّحَابَةِ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّهُ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ .
وَرَدَّ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَرَ وَلَمْ يَقْبَلُوهُ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أَوْثَقَ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006932أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْجِنِّ .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ لِرَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) قَالُوا : فَلَمْ يَجْعَلْ هَهُنَا وَسَطًا بَيْنَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ ، وَبُقُولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006933الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ " وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ هَذَا قَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ اسْمُ الْمَاءِ ، وَالزِّيَادَةُ لَا تَقْتَضِي نَسْخًا فَيُعَارِضَهَا الْكِتَابُ ، لَكِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ الزِّيَادَةَ نَسْخٌ .