الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في القارن

وأما القران : فهو أن يهل بالنسكين معا ، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة . واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له فيه ، فقيل : ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا . وقيل : ما لم يطف ويركع، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع ، فإن فعل لزمه ، وقيل : له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي ، ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن . والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام ، إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك ، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية