القول في شروطه
وأما شروطه : فإن منها حد موضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت ، وأن ، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة ، وقال من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة .
وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ، ضاقت بهم النفقة والخشب ، وهو قول لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم ، وكان يحتج بقوله - تعالى - : ( ابن عباس وليطوفوا بالبيت العتيق ) ثم يقول : " . طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجر
وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية .
وأما : فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : وقت جوازه
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ، ومنعه وقت الطلوع والغروب ، وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وبه قال وأبي سعيد الخدري مالك وأصحابه وجماعة .
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح والعصر ، ومنعه عند الطلوع والغروب ، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة .
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال وجماعة . الشافعي
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها . والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف .
ومما احتجت به الشافعية حديث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : " جبير بن مطعم " رواه يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب : إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره عن الشافعي بسنده إلى ابن عيينة . جبير بن مطعم
[ ص: 284 ] واختلفوا في جواز مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال الطواف بغير طهارة مالك : لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا . وقال والشافعي أبو حنيفة : يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم . وقال : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم . أبو ثور
يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي . والشافعي
وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض - وهي - : " أسماء بنت عميس " . وهو حديث صحيح . وقد يحتجون أيضا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير
وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة ، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث ، أصله الصوم .