[ ص: 325 ] [ المسألة الثانية ]
[ ] مقدار النفل
وأما المسألة الثانية : وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة ؟ فإن قوما قالوا : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث . وقال قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز ، مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة ، وأنها على عمومها غير مخصصة . ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال : لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث . حبيب بن مسلمة