المسألة الأولى
[ 2 - مس المصحف ]
هل هذه أم لا ؟ فذهب الطهارة شرط في مس المصحف مالك وأبو حنيفة إلى أنها شرط في مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك . والشافعي
والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من " المطهرون " بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ، ومن فهم منه الخبر فقط ، وفهم من لفظ " المطهرون " الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة .
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم : " " وأحاديث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كتب : لا يمس القرآن إلا طاهر عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها ; لأنها مصحفة ، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ; لأنها كتاب النبي - عليه الصلاة والسلام - وكذلك أحاديث عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونهما ، ورخص عمرو بن شعيب مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ; لأنهم غير مكلفين .