الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثالثة .

[ الزمان الذي يقع فيه الصرف ناجزا ] .

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا . واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي : الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض .

وقال مالك : إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف ، وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه .

وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا هاء وهاء " ، وذلك أن هذا يختلف بالأقل ، والأكثر .

فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس ( أعني : أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء ) [ ص: 556 ] قال : يجوز التأخير في المجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ، ولا حمالة ، ولا خيار ، إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار .

واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان ، أو أحدهما ، فمرة قيل فيه : إنه مثل الذي يقع بالاختيار ، ومرة قيل : إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ، ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية