المسألة الرابعة من تحديد المحال
[ غسل الوجه ]
اتفق العلماء على أن بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : ( غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .
فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي ، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال .
وقال أبو حنيفة : هو من الوجه . والشافعي
وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا في أحد قوليه . الشافعي
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين : هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ( أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولهما ) وأما : فمذهب تخليل اللحية مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال أبو حنيفة في الوضوء ، وأوجبه والشافعي من أصحاب ابن عبد الحكم مالك ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة ، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل .