المسألة الخامسة
[ وطء المستحاضة ]
اختلف العلماء في جواز على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن وطء المستحاضة ابن عباس وجماعة من التابعين . وسعيد بن المسيب
وقال قوم ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن عائشة ، وبه قال النخعي والحكم .
[ ص: 57 ] وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ، وبهذا القول قال . أحمد بن حنبل
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان .