كتاب بيع المرابحة .
أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ، ومرابحة . وأن أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم . المرابحة هي
واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين :
أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال .
والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به ، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر .
ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان :